للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا في "صحيحيهما" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع: بعيادةِ المريض، واتِّباع الجنائز، وتشميتِ العاطس،

ــ

بمقتضى هذا الحديث فليحمد الله طلبة العلم حيث تحققت فيهم وراثة أبيهم آدم عليه السلام.

قوله: (وروينا في صحيحيهما) قال الحافظ بعد تخريجه من طرق قال في بعضها واتباع الجنائز وفي بعضها وشهود الجنائز ما لفظه: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو عوانة في صحيحه وسيأتي ما فيه من اختلاف الرواة قال الحافظ: وجاء حديث البراء من وجه آخر مختصرًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفشوا السلام تسلموا قال الحافظ بعد تخريجه: حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والضياء في المختارة. قوله: (أمرنا بسبع) جاء بعده في الحديث ونهانا عن سبع وحذفه الشيخ لعدم تعلق غرض الترجمة به وذكر جميع السبع المأمور بها استطرادًا وتتميمًا للفائدة وإلا فغرض الترجمة إنما هو إفشاء السلام. قوله: (بعيادة المريض) هو وما بعده بدل من سبع بإعادة الجار وهو بدل مفصل من مجمل وأتى به كذلك ليكون أوقع في النفس وأقرأ فيها، وعيادة أصلها عوادة فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كما في صيام وقيام وعيادة المريض سنة بالإجماع سواء فيه من تعرفه وغيره والقريب والأجنبي، وما ورد عند مسلم بلفظ: يجب للمسلم على المسلم سبع وذكر منها العيادة وغيرها مما ظاهره الوجوب محمول على الندب المتأكد كحديث غسل الجنة واجب على كل محتلم وأجراه بعضهم على ظاهره وترجم البخاري في كتاب المرضى من صحيح البخاري باب وجوب عيادة المريض واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أطعموا الجائع وعودوا المريض" قال ابن المنير في شرح البخاري لا خفاء في وجوب عيادة المريض إذا أدى تركها إلى القطيعة والمؤاخذة والحقد والمباعدة فإن لم يتوقع ذلك فهي سنة اهـ. وتقدم آداب العيادة في باب أذكار المريض. قوله: (واتباع الجنائز) وهو سنة مندوبة بالإجماع أيضًا متأكدة سواء فيه القريب والبعيد وغيرهما. قوله: (وتشميت العاطس) أي قول: يرحمك الله وهو بالسين المهملة

والمعجمة لغتان مشهورتان يأتي بيان مأخذهما في محله إن شاء الله تعالى فتسميته سنة كفاية عندنا عند سماع قول العاطس: الحمد الله. قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>