للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ضحَّى واحد منهم حصل الشعار والسنة لجميعهم. وأما ردُّ السلام، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعين عليه الرد،

وإن كانوا جماعة، كان ردُّ السلام فرضَ كفاية عليهم، فإن رد واحد منهم، سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم، أثموا كلُّهم، وإن ردُّوا كلُّهم، فهو النهاية في الكمال والفضيلة، كذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم، لم يسقط عنهم الرد، بل يجب عليهم أن يردُّوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا.

ــ

قوله: (حصل الشعار والسنة) أي أصلها أما الأفضل فالإفراد كما قال الشيخ والسنة لجميعهم أي فعلها لكل واحد واحد. قوله: (فإن كان المسلم عليه واحدًا وجب الرد) المسلم هنا بصيغة اسم المفعول ولا فرق في وجوب الرد بين كون المسلم بصيغة الفاعل مكلفًا أو صبيًّا ويشترط كما سبق رفع الصوت به واتصال الجواب بابتداء السلام كاتصال الإيجاب

بالقبول وإذا ترك الرد عصى، قال في التجريد يستحب لمن لم يرد كليه أن يبرئ المسلم عليه من الجواب فيقول: أبرأته من حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه فإنه يسقط به حقه والأحسن أن يقول له إن أمكن: رد السلام فإنه واجب عليك اهـ. قوله: (فإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم) أما كونه فرضًا فلقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} وأما كونه كفاية فلما يأتي ومحل ذلك إذا سن السلام وإن كرهت صيغة نحو عليكم السلام فإذا لم يسن كما في بعض المواضع الآتية لم يجب الرد إلا فيما استثنى قال الحليمي: وإنما كان الرد فرضًا والابتداء سنة لأن أصل السلام أمان ودعاء بالسلامة وكل اثنين أحدهما آمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمنا منه فلا يجوز لأحد إذا سلم عليه غيره أن يسكت لئلا يخافه وعلى كونه فرض كفاية فإذا رد الجميع ولو مرتبًا أثيبوا عليه ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة لأن الساقط بسلام البعض الحرج والإثم. قوله: (وإن رده واحد منهم الخ) قال ابن المزجد في التجريد لو رد من لم يسمع

<<  <  ج: ص:  >  >>