للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدَباً، وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم. والوجه الثاني: أن سُنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدِّم عن الأوائل برد الأواخر.

فصل:

ويستحبُّ إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل: السلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالِحينَ. وقد قدَّمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته، وكذا إذا دخل مسجداً أو بيتاً لغيره ليس فيه أحد، يستحب أن يسلِّم، وأن يقول: السلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالحِينَ، السلامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ البَيْتِ ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ.

فصل:

إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم، فالسُّنَّة أن يسلم عليهم.

فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا انْتَهى أحَدُكُمْ إلى

ــ

أي فيمن سمع سلامه أي بينهم. قوله: (وعلى هذا) أي القول بسقوط السلام لسلامه الأول وإن لم يسمعه من تخطى إليهم (فأي أهل المسجد أجابه سقط) بإجابته (واجب الرد) سواء فيه من سمع سلامه ومن لا لأن العلة على هذا القول أنهم جمع واحد فكما اكتفى بالسلام على بعضهم عن السلام على الباقين كذلك اكتفى في سقوط الواجب برد البعض عن الباقين.

قوله: (والوجه الثاني الخ) هو المعتمد.

فصل

قوله: (يستحب إذا دخل بيته أن يسلم الخ) أي لتعود البركة عليه وعلى المنزل. قوله (وقد قدمنا في أول الكتاب) أي أول كتاب الأذكار في باب مستقل ترجمه بقوله باب ما يقول إذا دخل بيته وليس المراد أول كتاب السلام كما قد يتوهم من حيث إن فيه الكلام نبه عليه الحافظ.

فصل

قوله: (فالسنة أن يسلم عليهم) أي عند مفارقته لهم. قوله: (فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة) قال الحافظ: مخرج هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>