للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: يقال له في الثانية: إنك مزكوم، وقيل: يقال له في الثالثة، وقيل: في الرابعة، والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمَّت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض، لا خفة العطاس. فإن قيل: فإذا كان مرضاً، فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت، لأنه أحق بالدعاء من غيره؟ فالجواب أنه يستحب أن يدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.

ــ

من كتاب ابن السني لأنه فيه صريح معظم رواته من رجال الصحيح. قوله: (قيل يقال له في الثانية) أي أخذا برواية مسلم وغيره ممن سبق. قوله: (وقيل يقال في الثالثة) أخذا بحديث الترمذي من طريق يحيى بن سعيد وما في معناه لكن ظاهره أنه يشمته للثالثة ولقول مع التشميت إنك مزكوم ويدل له قولهم إنك لست ممن يشمت بعد فإن ذلك ظاهر في قرن هذا اللفظ مع التشميت. قوله: (فالجواب أنه يستحب أن يدعى له الخ) قال ابن القيم أي يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء أو وجع وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة فإنما يكون إلى تمام الثلاث وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية وقوله في الحديث الرجل مزكوم تنبيه على أن الدعاء له بالعافية لأن الزكمة علة وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث وفيه تنبيه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها فكلامه -صلى الله عليه وسلم- كله حكمة ورحمة وعلم وهدى اهـ. وقوله: تنبيه على الدعاء له بالعافية يؤخذ منه استحباب قول: إنك مزكوم بعد الثلاث ليتنبه به العاطس على ما ذكر فيه والله أعلم ووقع في المرقاة هنا شيء مبني على قدمه من الاستحباب بعد الثلاث وهو خلاف صريح الأحاديث فاحذره.

<<  <  ج: ص:  >  >>