للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل إسناده ثقات متقنون إلا بقية ابن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي.

فصل: إذا تثاءب، فالسُّنَّة أن يردَّه ما استطاع، للحديث الصحيح الذي قدمناه.

والسُّنَّة أن يضع يده على فيه، لما رويناه في "صحيح مسلم" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا تَثَاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بيَدِهِ على فَمِهِ، فإن الشيطانَ يَدْخُلُ".

قلت: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه، والله أعلم.

ــ

الأهدل وهو الأشبه. قوله: (كل إسناده ثقات متقنون الخ) قد علمت مما تقدم في كلام البيهقي أن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد منكر وقال غيره: باطل. قوله: (إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه الخ) قال الذهبي في الجزء الذي ألفه فيمن تكلم فيه من رواة الستة بما لم يؤثر في قبول حديثه: بقية بن الوليد الحمصي من أوعية العلم خرج عنه الأئمة الأربعة مختلف في الاحتجاج به وبعضهم قبله على كثرة مناكيره إذا قال: ثنا أو أنا فهو ثقة قلت: خرج له في الشواهد اهـ. ويتحصل من جملة كلام المصنف هنا وفي فتاويه أن الحديث من جملة المقبول الشامل للصحيح والحسن والله أعلم.

فصل

قوله: (إذا تثاءب فالسنة أن يرده الخ) أي بأن يدفعه بإطباق فمه عند تمكنه منه فإن غلبه وضع

يده على فيه وقال شيخ الإسلام زكريا في شرح البخاري قوله: إذا تثاءب أحدكم فليرده أي التثاؤب بأن يضع يده على فيه لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه اهـ. وينبغي حمل تفسير الرد بذلك على ما إذا لم يتمكن من دفع التثاؤب بإطباق الفم وإلا فهو أولى كما هو ظاهر لأنه أبلغ في إذهاب التثاؤب من أصله الذي هو محبوب للشيطان ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>