للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمخالفته، والله أعلم.

وأما الزوج، فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء، بل إذا قال له الولي: زوَّجتك فلانة، يقول متصلاً به: قبلت تزويجها، وإن شاء قال: قبلت نكاحها، فلو قال: الحمد الله، والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَبِلْتُ، صحَّ النكاح، ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول، لأنه فصل يسير له تعلُّق بالعقد وقال بعض أصحابنا: يبطل به النكاح،

ــ

ولا فرق في ذلك بين زمن داود وما بعده فإن المذاهب لا تموت بموت أصحابها اهـ. ملخصاً وفي الطبقات الكبرى لابن السبكي بعد نقله عن ابن الصلاح أن داود لا ينكر القياس الجلي ما لفظه هو رأي ابن الصلاح وسماعي من الشيخ الإِمام الوالد أن الذي صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلي وإن نقل إنكاره عنه ناقلون قال: وإنما ينكر الخفي فقط قلت وقفت لداود على رسالة وهي دالة على عظيم معرفته بالجدل وكبير صناعته في المناظرة ولم أجد فيها لفظة تدل على أنه يقول بشيء من القياس بل ظاهر كلامه إنكاره جملة وإن لم يصرح بذلك قال: والرسالة عندي بأصل صحيح قديم اعتقده كتبت في حدود سنة ثلاثمائة أو قبلها بكثير ثم نقل كلاماً آخر لداود في رسالة أخر قال: وهذا يؤيد منقول الوالد وهو قريب من نقل الآمدي فالذي أراد الاعتبار بخلاف داود نعم للظاهرية مسائل لا يعتد بخلافهم فيما لا من حيث إن داود ليس أهلاً للنظر بل من حيث خرقه فيها إجماعاً هدمه وعذره أنه لم يبلغه أو دليلاً واضحاً جداً اهـ.

قوله: (وأما الزوج فالمذهب الخ) ومثله وكيله. قوله: (قبلت تزويجها) أو قبلت هذا النكاح أو التزويج. قوله: (ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول الخ) بهذا يرد قول بعضهم بأن الخطبة بين الإيجاب والقبول غير مستحبة فيتجه القول بأن تخلل القول مبطل كما صححه السبكي تبعاً للماوردي لأنها غير مشروعة حينئذٍ فأشبهت الكلام الأجنبي اهـ. والمعتمد القول الأول لما أشار إليه الشيخ من أن ذلك يسير وله تعلق بالعقد لعود بركته عليه ولذا قيل باستحبابه فلم يكن مبطلاً فإن طال الفاصل بينهما لم يصح النكاح جزماً لإشعاره بالأعراض وكونه مقدمة للقبول لا يستدعي اغتفار

<<  <  ج: ص:  >  >>