للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحبابه يوم السابع، فلما رويناه في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بتسمية المولود في يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعقّ" قال الترمذي: حديث حسن.

ــ

فاختلفوا هل يحسب منها يوم الولادة أولاً الأصح الأول. قوله: (فلما رويناه في كتاب الترمذي) تفرد بتخريجه عن باقي الستة وأخرجه في باب الاستئذان قاله الحافظ المزي. قوله: (أمر بتسمية المولود يوم السابع الخ) قال ابن النحوي ليس الأمر فيه على الحتم لما ورد من تسميته عليه الصلاة والسلام لابن أبي طلحة وابن الزبير وتحنيكهما قبل الأسبوع. قوله: (ووضع الأذى عنه) أي حلق الشعر الذي على رأس المولود وقيل إزالة النجاسة وما يخرج على الصبي من القذر حال ولادته قاله الكرماني فينحى ذلك حينئذٍ لتصلبه وتحمله لذلك إذ ذاك وقيل: كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة فنهوا عن ذلك وقيل المراد به الختان وعن محمد بن سيرين لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف إماطة الأذى فلم أجد من يخبرني كذا في حاشية السيوطي على سنن أبي داود وفي المواهب اللدنية يحمل على أنها لا تؤخر عن السابع لا أنها لا تكون إلا فيه بل هي مشروعة من حين الولادة إلى السابع اهـ. وفي روى مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزنت شعر الحسين وتصدقت بزنته فضة وفي الترمذي من حديث محمد بن الحسين بن علي رضي الله عنهم قال عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم وقال الترمذي حديث غريب وإسناده ليس بمتصل قال أصحابنا: فيستحب ذلك وإلا فبذهب وكذا نص عليه الفاكهاني في شرح الرسالة. قوله: (والعق) أي ذبح العقيقة وهي الشاة المذبوحة لذلك وأصل العقيقة الشعر الذي على رأس الصبي وسميت الشاة بذلك لأنه يحلق رأسه عند ذبحها سميت باسم ذلك الشعر كما سموا النجو عذره وإنما العذرة فناء الدار لأنهم كانوا يلقون ذلك بأفنيتهم وذلك كثير في كلام العرب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>