للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث.

ــ

محمد خبر من تسمى باسمي الخ رواه ابن حبان في صحيحه وقال البيهقي إسناده صحيح وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين بخلاف النص إذ فيه تقديم خبر الصحيحين على خبر ابن حبان وأما تكنية علي ولده محمد ابن الحنفية بذلك فرخصة من النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال ابن أبي الدم قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر وأما ما رواه أبو داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني ولدت غلاماً وسميته محمداً الخ فيشبه أن يكون قبل النهي لأن أحاديث النهي أصح اهـ، وضعف النووي ما قاله الرافعي وقال الأقرب: إن النهي يختص بحياته لما في الحديث من سبب النهي وهو إن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسم فإذا التفت -صلى الله عليه وسلم- قالوا: لم نعنك إظهاراً للإيذاء وقد زال ذلك المعنى اهـ، وما قاله إنه أقرب من سبب النهي مخالف لقاعدة إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بل الأقرب ما رجحه الرافعي وقال الأسنوي: إنه الصواب لما فيه من الجمع بين الخبرين السابقين كما مر اهـ، كلام شرح البخاري للشيخ زكريا.

تنبيه

قال الحافظ في الفتح مما ينبه عليه إن النووي أورد هذا المذهب مقلوباً فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره وهذا لا يعرف به قائلاً وإنما هو سبق قلم وقد حكاه في الأذكار على الصواب ثم أجاب عما أورد على المصنف من تكنيته في خطبة منهاجه للرافعي بأبي القاسم مع اختياره تحريم ذلك مطلقاً بأنه إما إشارة إلى اختيار طريقة الرافعي أو إلى إنه مشتهر بذلك ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ثم حكى الحافظ مذاهب أخرى في التكنية بأبي القاسم فليراجع منه. قوله: (فيه مخالفة ظاهرة للحديث) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - أطلق المنع عن التكني بكنيته ولم يفصل في المنع بين أن يكون مع التسمي باسمه أولاً وقدم مفهوم هذا الحديث على مفهوم حديث من تسمى باسمي الخ، لأن هذا لكونه من أحاديث الصحيحين مقدم على ذلك عند التعارض والله أعلم. وفي المرقاة هذا القول مع مخالفة ظاهر الحديثين المتفق عليهما من جواز التسمية ومنع التكنية أعم من أن يكون مقارناً بالتسمية أو مفارقاً لها لا يلائمه سبب ورود النهي المذكور عندهما في حديث أنس ولا يناسبه

<<  <  ج: ص:  >  >>