للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر تمام السبعةَ ... وتمام الحديث".

وروينا في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو: "اللهُم

ــ

فلعله سماه وكناه معاً. قوله: (وذكر تمام السبعة) وهم شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أي بالمثناة فالموحدة ووقع في بعض نسخ مسلم بالقاف في محل المثناة وهو غلط قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال -صلى الله عليه وسلم- وأتبع أصحاب القليب لعنة قال المصنف: هذه إحدى دعواته - صلى الله عليه وسلم - المجابة، وقول ابن مسعود: لقد رأيتهم الخ، المراد منه ما عدا عمارة بن الوليد فإنه لم يحضر بدراً إنما مات بجزيرة بأرض الحبشة فالمراد من قوله: رأيتهم أي رأيت أكثرهم وإلا فعقبة بن أبي معيط لم يقتل ببدر وإنما حمل منها أسيراً وقتله النبي -صلى الله عليه وسلم- صبراً بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية وهو بمعجمة مضمومة فموحدة ساكنة فتحتية مفتوحة قال الراوي على ثلاثة أميال مما يلي المدينة من الروحاء، قال الشيخ زكريا وفي الحديث الدعاء على أهل الكفر إذا آذوا المؤمنين ولم يرج إسلامهم قال صاحب المفهم: ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم

قال: واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي فأجازه قوم ومنعه آخرون قال العراقي أما إذا كان الدعاء على أهل المعاصي أو لعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه، وفي فتح الباري فيه جواز الدعاء على الظالم لكن قال بعضهم: محله إذا كان كافراً أما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيداً لاحتمال أن يكون أطلع -صلى الله عليه وسلم- على أن المذكورين لا يؤمنون والأولى أن يدعي لك حي بالهداية اهـ، وسيأتي لهذا مزيد وفي الحديث حجة للجمهور في جواز الدعاء لمعين وعلى معين في الصلاة ومنعه أبو حنيفة فيها وفيه حجة عليه أيضاً في منعه ما ليس بلفظ القرآن من الدعاء في الصلاة وخالفه غيره في ذلك ذكره القرافي.

قوله: (وروينا في صحيحيهما) ورواه أبو داود. قوله: (كان يدعو) أي يقنت بذلك لما يرفع رأسه من الركوع ويقول: اللهم أنج الوليد

<<  <  ج: ص:  >  >>