للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن جثَّامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمار وحش وهو مُحْرِم، فردَّه عليه وقال: "لَوْلا أنَّا مُحْرِمُون لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ".

قلت: جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة.

ــ

الله عنه اهـ، قلت: قال ابن حبان مات في آخر خلافة عمر وقال الحافظ ابن حجر الصحيح أنه عاش إلى خلافة عثمان وعلى هذا صح كونه شهد فتح فارس نعم فيه مخالفة بين كلاميه والله أعلم، قال القلقشندي: هاجر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وعداده في أهل الطائف وآخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين عوف بن مالك روى له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ستة عشر حديثاً أخرج الشيخان منها هذا الحديث الواحد وقال المزي روى الصعب ثلاثة أحاديث صعبة هذا الحديث

وحديث لا حمى إلا لله ورسوله وحديث أهل الدار يبيتون. قوله: (حمار وحش) هذه رواية الأكثر وقال الشافعي: إنها أثبت من رواية من روى لحم حمار وحش وقال الترمذي إنها محفوظة وهي ظاهرة في أنه كان بجملته حال حياته وترجم عليه البخاري باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل وترجم عليه البيهقي نحوه ونقل أيضاً عن مالك وقال المصنف: ليس في سياق الحديث تصريح بذلك ونقلوا هذا التأويل عن مالك وهو باطل فإن الطرق التي أوردها مسلم صريحة في أنه مذبوح وأنه أهدى بعضه لأكله وتعقب إطلاقه بطلان التأويل قلت عند مسلم في بعض طرقه عجز حمار وحشي يقطر دماً وفي بعضها عنده من لحم حمار وحشي وجمع القرطبي بينهما باحتمال أن يكون أحضره له مذبوحاً ثم قطع منه عضواً بحضرته فقدمه له فمن قال: إنه أهدى حماراً أراد مذبوحاً بتمامه ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه له، قال: ويحتمل أن يكون من قال حماراً أطلق وأراد البعض مجازاً ويحتمل أنه أهداه له حياً فلما رده له ذكاه وأتاه بعضو منه لظنه أن الرد لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه وإن حكم الجزء من الصيد حكم الكل قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات، وقال الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى الحمار للنبي -صلى الله عليه وسلم- فليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي وإن كان أهدي له لحماً فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه لأنه لا يحل له ما صيد له ولا يحتمل إلا هذين الوجهين، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>