للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ ذِكْراً لِلَهِ تَعَالى".

وروينا في كتاب الترمذي عن معاذ رضي الله عنه

ــ

فرض وروده كان معنى المحاسبة أن يعدد ما فعله من تلك المباحات إظهاراً للنعمة عليه حيث لم يؤاخذ بها وليس في قوله رقيب عتيد ما يخالف ذلك لأنه جاء أن الكاتبين يكتبان ما يلفظ به ثم بعد يمحي ما لا إثم فيه ولا ثواب، وأخذه من قول غيره والمباح عفو الاستدلال على أن المباح عليه ليس في محله فإن العفو على نوعين عفو بمعنى المجاوزة عن إثم الفعل بعد وجوده وكتابته على المكلف وعفو بمعنى عدم جعل شيء من العقاب في مقابلة الفعل وهذا هو المراد فجعله دليلاً لما ذكره وقوله إن العفو يقتضي الجريمة ممنوع قال على أنه ناقض نفسه حيث جعل المباح مستثنى من قوله جميع ما نطق به تعود مضرته عليه ولو قال ما أشرنا إليه فيما من أن المباح لما كان فيه ضياع الوقت الذي لا أنفس منه فيما لا فائدة فيه نزل منزلة ما هو عليه فجعل داخلاً فيه تنفيراً وتحذيراً ويستثنى الطاعة التي ذكر بعض أفرادها في قوله إلا أمر بمعروف الخ، المراد به هنا كما قال بعضهم ما فيه رضي الله تعالى من الكلام كالتلاوة والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والتسبيح والدعاء للمؤمنين وما أشبه ذلك فذكر بعض الأفراد اهتماماً بشأنه والله أعلم.

قوله: (وروينا في كتاب الترمذي الخ) قال السخاوي في تخريج الأربعين الحديث التي جمعها المصنف بعد تخريجه هذا الحديث: هذا حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الأدب المفرد وقال الترمذي حسن صحيح وكل هؤلاء مداره عندهم على أبي وائل عن معاذ قلت: نظر الحافظ المنذري في سماع أبي وائل من معاذ وقال: إنه أدركه بالسن وفي سماعه منه نظر وكان أبو وائل بالكوفة ومعاذ بالشام وقال: قال الدارقطني: هذا الحديث معروف من رواية شهر

ابن حوشب عن معاذ وهو أشبه بالصواب على اختلاف فيه عليه هكذا وقال شهر مع ما قيل فيه لم يسمع معاذاً اهـ، قال السخاوي وممن روى الحديث عن معاذ ميمون بن أبي شبيب وعبد الرحمن بن غنم وعروة بن النزال أو النزال بن عروة وفي إيراد طرق ذلك طول قلت: وقد بينه المنذري في الترغيب ما عدا رواية عروة بن النزال والنزال بن عروة فقال: ورواه البيهقي وغيره عن

<<  <  ج: ص:  >  >>