للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، لم تجزئه الزيادة بذكر المساويء وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه.

ومنها إذا رأيت من يشتري عبداً يعرف بالسرقة أو الزنى أو الشرب أو غيرهما، فعليك أن تبيِّن ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به، ولا يختص بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه.

ومنها إذا رأيت متفقِّهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخفت أن يتضرَّر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلَط فيه، وقد يحمل المتكلِّمَ بذلك الحسدُ، أو يلبِّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة، فليُتفطن لذلك.

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفَّلاً ونحو ذلك، فيجب ذِكْرُ ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولِّيَ مَن يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغترَّ به، وأن يسعى في أن

ــ

قولك لا تصلح لك معاملته الخ. قوله: (وإن لم يحصل الغرض إلا بذكر عيبه فاذكره بصريحه) أي إن علم إفادة الذكر وإلا أمسك وعلى الأول فإن حصل الغرض بذكر عيب واحد من عيوبه فلا تزد عليه أو عيبين اقتصر عليهما لأن ذلك كإباحة الميتة للمضطر بقدر الحاجة والضرورة قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه للنكاح فإن كان فيه ما يثبت الخيار ذكره للزوجة وإن كان فيه ما يقل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحبَّ ذكره وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه أو يقول لست أهلاً للولاية اهـ. قال الشيخ زكريا ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو قوله أنا لا أصلح لكم وفي التحفة لابن حجر فإن رضوا به مع ذلك فواضح وإلا لزمه الترك أو الإخبار بما فيه من كل مذموم شرعاً أو عرفاً نظير من استشير في غيره ويجب ذكر ما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>