ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "قال: لَعَنَ اللهُ الواصلَةَ والمُسْتَوصِلَةَ ... " الحديث.
وأنه قال:"لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبا ... " الحديث.
وأنه قال:"لَعَنَ اللهُ المُصَوِّرِين ... ".
وأنه قال:"لَعَنَ الله مَنْ غيَّر مَنارَ الأرض".
ــ
وفي نسخة فضل بدل الباب. قوله:(لعن الله الواصلة والمستوصلة) أخرج أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة كما في الجامع الصغير عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والواصلة التي تصل شعرها بآخر ليطول والمستوصلة من تطلب من يفعل بها ذلك وحكم وصل الشعر أنه إذا كان بشعر نجس أو طاهر من آدمي حرم مطلقاً وإن كان طاهراً من غير آدمي فإن أذن لها حليلها جاز وإلا فلا وإن لم تكن ذات حليل فلا يحرم لها الوصل، والوشم غرز نحو إبرة في البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بكحل أو نورة ليخضر والواشمة فاعلة الوشم والمستوشمة طالبة فعل ذلك بها. قوله:(لعن الله آكل الربا) الذي رأيته في مسلم عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله ورواه أبو داود وابن حبان وزادوا فيه وشاهديه وكاتبه وفي سندهم انقطاع بين عبد الرحمن ووالده عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع منه وفيه عن جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء ومثله لفظ البخاري كما سيجيء ولعل ذلك مراد الشيخ رحمه الله ثم الربا من الكبائر بالإجماع. قوله:(وأنه قال لعن الله المصورين) في البخاري في أبواب الربا وفي أبواب من لعن المصور من جملة حديث علي جحيفة ولعن أي النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور قال المصنف في شرح مسلم قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وأما تصوير الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قوله:(وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض) رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمراد بالمنار أعلام الطريق فإن فيه إتعاب المسلمين بإضلالهم الطريق وقيل المراد منه إدخال أرض الغير في أرضه فيكون في معنى