للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْ: ومَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ".

وروينا في "صحيح مسلم" أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن عبداً لحاطب رضي الله عنه جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشكو حاطباً فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطبٌ النار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كَذَبْتَ لا يَدْخُلُها، فإنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَالحُدَيْبِيَةَ".

وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده

ــ

منه الغير على لسان نبيه (رابعها) أن العمل بخبر المنع أولى لأنه تقعيد قاعدة والخبر الآخر يحتمل الخصوص كما قررناه ولأن هذا الخبر ناقل والآخر مبقي على الأصل فكان الأول أولى ولأنه قول والثاني فعل فكان أولى اهـ. وسبق عن المصنف في أذكار النكاح أن الصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز فلذا ثبت في الصحيح كان -صلى الله عليه وسلم- إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم قال وأما القول بأن سبب الإنكار تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية فلذا أمره بالعطف تعظيماً لاسمه تعالى فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة فيما ليس هو من الخطب وإنما ثنى الضمير فيها لما تقدم من أنها ليست خطبة وعظ وإنما هي تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها اهـ، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره قال وإنما امتنع على غيره دونه لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إبهام ذلك.

قوله: (وروينا في صحيح مسلم الخ) وكذا رواه الترمذي. قوله: (أن عبداً لحاطب) لم أقف على من سماه. قوله: (لا يدخلها) أي النار. قوله: (فإنه شهد بدراً والحديبية) فيه فضل أهل بدر والحديبية وفي الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبدر اسم للمحل المعروفة سمي باسم بئر والحديبية بتخفيف الياء على الأفصح محل على تسعة فراسخ من مكة بتقديم الفوقية وهي التي هم -صلى الله عليه وسلم- بالدخول منها

<<  <  ج: ص:  >  >>