للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باطل ويعوَّل عليه.

واعلم أن أحكام الشرع الخمسة، وهي: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة لا يثبت شيء منها إلا بدليل، وأدلة الشرع معروفة، فما لا دليل عليه لا يلتفت إليه، ولا يحتاج إلى جواب، لأنه ليس بحجة، ولا يُشْتَغَلُ بجوابه، ومع هذا فقد تبرع العلماء في مثل هذا بذِكر دليل على إبطاله. ومقصودي بهذه المقدِّمة أن ما ذكرتُ أن قائلاً كرهه

ــ

باطل ويعول عليه) يصح في كل من الفعلين أن يقرأ بصيغة المعلوم ومرجع الضمير ما دل عليه السياق وهو المكلف وأن يقرأ بصيغة المجهول والظرف فيهما نائب الفاعل. قوله: (واعلم أن أحكام الشرع الخمسة) إن قلت بقي من الأحكام خلاف الأولى والصحيح والباطل والفاسد قلت لعل المصنف جرى على مذهب المتقدمين من عدم الفرق في الإطلاق بين المكروه وخلاف الأولى فإن أول من ذكر الفرق كما قال السبكي هو إمام الحرمين ومن قبله كانوا يقولون فيما النهي فيه مقصود ومخصوص مكروه كراهة شديدة وفي غيره مكروه، أو يقال خلاف الأولى داخل في كلامه بأن يراد من الكراهة ما يشمله بأن يفسر بالخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم سواء كان بنهي مخصوص وهو المكروه أو لا وهو خلاف الأولى وأما الصحيح والفاسد والباطل فمن خطاب الوضع والكلام في أقسام خطاب التكليف. قوله: (وهي الإيجاب الخ) وجه الحصر في الأحكام الخمسة أن الخطاب إن اقتضى الفعل اقتضاء جازماً فإيجاب أو اقتضاء غير جازم فندب أو الترك اقتضاء جازماً فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص أو لا فكراهة وإن لم يقتض فعلاً ولا تركاً فإباحة وقوله لا يثبت شيء منها إلا بدليل خبر لأن. قوله: (وأدلة الشرع معروفة) هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. قوله: (فما لا دليل عليه) أي من الأدلة الشرعية. قوله: (فقد تبرع العلماء) أي تكلموا في رده على وجه التبرع بالكلام إذ لم يحتاجوا إلى الكلام فيه لبطلانه لعدم دليله

<<  <  ج: ص:  >  >>