للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على ما ينافي جلال الربوبية فمنع العلماء منه كذا قال الغزالي ولم يتعقب وهو جدير بالتعقب لجواز الترجمة عن الوارد حتى في الصلاة للعاجز عن العربية فأولى خارجها وإن قدر على العربية نعم إن حمل على من دعا بلفظ أعجمي لا يعرف معناه كان له وجه، ومنه الدعاء على غير الظالم بخلافه على الظالم فإنه جائز وإن كان الأحسن تركه إذ في الحديث أنه يذهب أجر المظلوم ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من دعا على ظالمه فقد انتصر" أخرجه الترمذي وبحث بعضهم أن الدعاء على من ظلم المسلمين لا يذهب أجر الداعي

لأنه لم يدع لحظ نفسه قال الزركشي وشروط جوازه على الظالم أن يدعو بقضية نحو قضيته أو دونها وما تقدم من قصة سعيد بن زيد مع المرأة التي خاصمته إلى مروان وفيها جواز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه استشكل كما قال الزركشي بقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} ويجاب بالفرق بين الدعاء عليه بأكثر مما ظلم فيه وبين أن يفعل به أكثر مما ظلم بأن الدعاء ليس مقطوعاً بإجابته فيجوز ذلك ليرتدع الظالم عن شره أو غيره ممن يريد الظلم اهـ. ونظر فيه في شرح العباب واستوجه منع الزيادة مطلقاً قال ولا ينافيه قضية سعيد لأنها مذهب صحابي اهـ وأما قصة سعد السابقة فسبق أن دعاءه بقدر ظلمه ولم يزد عليه وسبق توجيهه قال الزركشي وتوقف ابن المنير في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة قال وقد تأملت دعاء سعد بن أبي وقاص على خصمه بقوله وعرضه للفتن وجدته سائغاً وسببه أن ذلك لم يقصد من حيث هو بل من حيث أدائه إلى نكاية الظالم وعقوبته كما شرع تمني الشهادة وإن تضمن قتل الكافر المسلم وهو معصية إذ الغرض ثوابها لا نفسها ووجدت في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذلك كقول موسى: "واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا"، وقول نوح: {وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا} وتأملت أدعيته -صلى الله عليه وسلم- فوجدتها لا تتعدى مصائب الدنيا ولو وجد فيها خلاف ذلك لساغ كما ساغ لغيره من الأنبياء اهـ قال غيره وفي وجد في دعواته -صلى الله عليه وسلم- فأخرج عبد الرزاق وابن جرير بسند صحيح لكنه مرسل أنه -صلى الله عليه وسلم- دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين

<<  <  ج: ص:  >  >>