للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لفظ رواية البخاري، ورواية مسلم بمعناه، وقافية الرأس: آخره.

وروينا في "صحيح البخاري" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قالا: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا

ــ

على حرمة الطاعة وحرمة من أهل للعمل بها فلا يضرهم إنس ولا غيره يؤخذ ذلك من حل العقد والنشاط لمن قام وغيره لمن نام. قوله: (هذا لفظ البخاري) أي في باب بدء الخلق. قوله: (وقافية الرأْسِ إلخ) قال المصنف في شرح مسلم قافية كل شيء آخره ومنه قافية الشجر اهـ. وفي شرح البخاري لابن العز الحجازي قافية الرأس مؤخر العنق اهـ. وقيل وسطه قيل وهو المراد هنا وقال العاقولي القافية القفا وقيل قافية الرأس مؤخره وقيل وسطه اهـ.

قوله: (وروينا في صحيح البخاري) وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة كما قال الحافظ كلهم من حديث حذيفة زاد في الحصين ابن أبي شيبة فيمن خرجه من حديث حذيفة قال في الحرز ويفهم من الأذكار أي فيما سيأتي فيما يقوله عند النوم أن البخاري ورواه من حديث أبي ذر أيضاً اهـ. قلت وكذا رواه من حديث أبي ذر النسائي في الكبير كما قاله الحافظ ورواه

مسلم والنسائي من حديث البراء بن عازب وأبدل قوله إذا أوى إلى فراشه بقوله إذا دخل مضجعه من الليل قال الحافظ بعد أن أورده من حديث حذيفة وأبي ذر والبراء وذكر من خرجه عن كل ما لفظه وحاصل ما سقته إن هذا المتن متفق عليه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرجه البخاري من حديث حذيفة وأبي ذر ولم يخرج حديث البراء إلا مسلم فقط ففات الشيخ التنبيه على تخريج مسلم له اهـ. قوله: (عن حذيفة بن اليمانِ إلخ) الأخصر في التعبير عن حذيفة بن اليمان وأبي ذر رضي الله عنهم وأما العبارة ففيها مع التطويل إيهام أن الحديث عن حذيفة وحده والترضي عن المذكورين وكون المقام ووضوح الكلام

<<  <  ج: ص:  >  >>