للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا في كتابَي ابن ماجة، وابن السني، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عمر رضي الله عنه ثوباً فقال: "أجَدِيد

ــ

في شرح الشمائل القوم فيما قالوه من أن اتصالها من طريق الحسن باطل وفي رسالة الخرقة وحاشية سنن أبي داود كلاهما للحافظ السيوطي بعد ما قدمه عن السهروردي "قلت" وقد استنبطت للخرقة أصلاً أوضح من هذا الحديث وهو ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق عطاء الخراساني إن رجلاً أتى ابن عمر يسأله عن إرخاء طرف العمامة فقال له عبد الله بن عمر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية وأمر عليهم عبد الرحمن بن عوف وعقد له لواء وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة سوداء فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحل عمامته بيده وأفضل من عمامته موضع أربع أصابع أو نحو ذلك فقال هكذا فاعتم فإنه أحسن وأجمل زاد في حاشية السنن فهذا أوضح في كونه أصلاً للخرقة من حيث إن الصوفية إنما يلبسون من يلبسونه طاقاً لا ثوباً عاماً لجميع البدن وإن حديث أم خالد في إلباس عطاء كسوة وهذا في إلباس تشريف وهو السبب بلبس الخرقة وإن لبس الخرقة فيه نوع من المبايعة كما أشار إليه السهروردي وأم خالد كانت صغيرة لا تصلح للمبايعة بخلاف حديث عبد الرحمن بن عوف اهـ، مع يسير اختصار.

قوله: (وروَينا في كِتاب ابن ماجة وابن السني) زاد أحمد وإسحاق في مسنديهما آخره ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة لكن أبدلا قوله بل غسيل بقولهما فلا أدري ما رد عليه ورواه باللفظ المذكور في الأصل النسائي في الكبرى وابن ماجة وليس في روايتهما الزيادة التي في آخره ورجال إسنادهما رجال الصحيح لكن أعله النسائي فقال هذا حديث منكر

<<  <  ج: ص:  >  >>