للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا دخلَ الكنِيفَ أنْ يَقُولَ: بسْم اللهِ" رواه الترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي، وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف. قال أصحابنا: ويُستحبُّ هذا الذِّكْر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، قال أصحابنا رحمهم الله: يُستحبُّ أن يقول أولًا: "بِسْمِ اللهِ" ثم يقول: "اللهُم إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ والخبائِثِ".

ــ

قوله: (إدْا دَخَلَ) أي وقت الدخول أو عند إرادته دخول الخلاء على ما سيأتي وإذا ظرف لستر وخبر المبتدأ أعني ستر قوله إن يقول باسم الله أي قول تلك الكلمة نعم الظاهر إن الخبر في رواية ابن السني السابقة محذوف وما بعد الفاء مرتب عليه والتقدير ستر أحدكم إذا جلس على الخلاء أن يقول بسم الله فليقل بسم الله إلخ، قال ابن النحوي فيستحب الإتيان ببسم الله قبل الدخول ولا يسلم لابن التين قوله يقول ذلك في نفسه غير جاهر به بل ينبغي الجهر به اهـ. قوله: (أن الفضائلَ يُعْمل فِيهَا بِالضعيفِ) وتقدم أن شرطه ألا يشتد ضعفه ولا يعارضه خبر أصح منه وألا يعتقد ثبوته وألا يكون فيه هيئة اختراع ليس لها أصل شرعي وقول ابن حجر في شرح المشكاة في الكلام على هذا الحديث وما هنا من الفضائل وهي يكتفي فيها بالضعيف بسائر أنواعه مراده ما أشرنا إليه إذ ما اشتد ضعفه كحديث مسح الرقبة وأذكار الأعضاء في الوضوء لم يعمل بمقتضاه. قوله: (قال أصْحابنَا وَيُسْتَحَب هذا الذكْرُ إلخ) عبارة المصنف في شرح مسلم وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء انتهت، وظاهر إن المجمع عليه استحباب الذكر لا عمومه للبناء وغيره وقد نقل القلقشندي عن بعضهم اختصاص ذلك بالبنيان دون غيره قال وهو مذهب مالك ويؤيده حديث زيد بن أرقم عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم إن هذه الحشوش

<<  <  ج: ص:  >  >>