للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنها زيادة فالأخذ بها أولى قال ابن النحوي في هذا تطويل ورواية إذا أراد مبينة لرواية إذا أتى اهـ. ولو نسي التعوذ ودخل فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى كراهة التعوذ واختاره جمع منهم ابن عمر قال ابن بطال وفي الحديث جواز ذكر الله تعالى على الخلاء وليس كما ذكر إذا قلنا المراد بالدخول إرادته وهذا مما اختلف فيه الآثار فعند ابن ماجة في سننه باب في ذكر الله تعالى على الخلاء وأورد فيه حديث عائشة كان - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه فروي عن ابن عباس أنه كره إن يذكر الله عند الخلاء وهو قول عطاء ومجاهد والشعبي وقال عكرمة لا يذكر بلسانه بل بقلبه وبهذا قال أصحابنا الشافعية وأجازه جماعة من العلماء روى ابن وهب إن عبد الله بن عمرو كان يذكر الله تعالى في المرحاض وسأل بعضهم الشعبي أعطس وأنا في الخلاء أحمد الله تعالى؟ فقال لا حتى تخرج فأتيت النخعي فسألته فقال أحمد الله تعالى فأخبرته بقول الشعبي فقال النخعي إن الحمد يصعد ولا يهبط، وسبق في الفصل الثامن حديث البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال قال موسى يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك إلخ. الحديث وفي الذكر حال قضاء الحاجة، ثم قوله دخل الخلاء بنصب الخلاء على المفعولية على سبيل التوسع أي إجراء اللازم مجرى المتعدي لا الظرفية لأنهم عدوا دخل إلى كل ظرف لمكان مختص كما عدوًا ذهب إلى الشأم خاصة فقالوا ذهبت الشأم ولم يقولوا ذهبت العراق واليمن قاله ابن الملقن وهو ابن النحوي وتبعه البرماوي لكن في شرح الشذور لشيخي عبد الملك العصامي وألحق الفراء بدخلت ذهبت وانطلقت وحكي عن العرب أنهم

عدوهما إلى أسماء الأماكن والبلاد وقال أبو حيان وهذا وإن لم يحفظه سيبويه ولا غيره فالفراء ثقة فيما ينقله فيرد ذلك على تخصيص الحكم المذكور به خلت اهـ، ثم ما ذكر من كونه منصوبًا على التوسع يدخل أحد مذاهب ثلاثة المذكور منها مذهب الفارسي وابن مالك ونسبه لسيبويه والثاني أنه منصوب على الظرفية تشبيها

<<  <  ج: ص:  >  >>