ووضوءه صحيح، سواء تركها عمدًا أو سهوًا، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا.
ــ
حاصل في الحالين اهـ. قوله:(وَوُضوؤُهُ صحيحٌ) هذا مذهب جماهير العلماء قال في شرح السنة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء وقال إسحاق إن ترك عمدًا أعاد وإن ترك ناسيا أو متأولًا أجزأه وذهب أهل الظاهر إلى أنها واجبة وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة عن مالك أنها بدعة ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها وتركها وذهب أكثر أهل العلم إلى إن تركها لا يمنع صحة الطهارة قال السخاوي ولا أعلم من قال بوجوب التسمية إلّا ما جاء عن أحمد في إحدى
الروايتين عنه وبه قال ابن راهويه وأهل الظاهر. قوله:(ثبت عن أحمدَ بن حنبل) أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا نقله عنه المصنف في الخلاصة وابدل قوله ثابتًا بقوله صحيحًا وفي شرح السنة عن أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد قال علماء الأثر إذا قال الحافظ الحاكم الذي أحاط بمعظم السنة أي كأحمد بن حنبل لم أقف على شيء في كذا ولا أعرفه أو نحو ذلك استفيد منه عدم وروده وما نقل عن بعض السلف لما قال في حديث لا أعلمه فقيل له أحطت بكل السنة فقال لا فقيل بالنصف قال أرجو قيل فاجعل هذا من النصف الذي لم تحط به محمول على ما قبل تدوين السنن "تنبيه" في الخلاصة للمصنف عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نظر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا فلم يجدوا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ها هنا وضوء فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده في الإناء الذي فيه الماء فقال توضؤوا باسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم قال ثابت فقلت لأنس كم كانوا قال كانوا نحوًا من سبعين رجلًا رواه البيهقي بإسناد