بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤوا باسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح أخرجه النسائي وابن حبان والبيهقي وقال هذا أصح شيء ورد في التسمية وتعقبه المصنف بأنه غير صريح لاحتمال أن يكون المعنى بقوله باسم الله الإذن في التناول ولا يتم المراد إلّا أن يكون المعنى توضؤوا قائلين باسم الله وقد أخرج أحمد من حديث جابر قال عطشنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى بتور من ماء فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأنها عيون ثم قال خذوا باسم الله وسنده صحيح وأصله في الصحيح وهذا يدل على أن قول باسم الله للتبرك ولذا حمله متأخرو الفقهاء عليه فقالوا التقدير توضؤوا قائلين ذلك والعلم عند الله وأما حديث سهل بن سعد فلفظه قال قال - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث غريب أخرجه ابن ماجة عن رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد وعبد المهيمن ضعيف قال الحافظ وقد اقتصر الترمذي بعد تخريج حديث سعيد بن زيد على ذكر الخمسة الذين ذكرهم المصنف ووقع لي في الباب زيادة على ذلك فورد عن علي ولفظه نحو حديث سهل بن سعد وسنده ضعيف وعن أبي سبرة ولفظه مثل حديث سهل أيضًا وحديثه غريب أخرجه البغوي في كتاب الصحابة وقال عيسى بن سبرة الراوي له عن أبيه عن جده أبي سبرة منكر الحديث وعن عبد الله بن مسعود أخرجه البيهقي عنه مرفوعًا ولفظه إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله فإن لم يذكر اسم الله لا يطهر إلّا ما مر عليه الماء تفرد به يحيى بن هشام الكوفي عن الأعمش وهو متروك الحديث متفق على ضعفه وعن ابن عمر أخرج البيهقي أيضًا عنه مرفوعًا ولفظه من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهرا لجسده ومن توضأ فلم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلَّا مواضع الوضوء منه تفرد به أبو بكر الداهري واسمه عبد الله بن حكيم وهو متروك الحديث أيضًا وقد تقدم في هذا المعنى حديث لأبي هريرة وسنده ضعيف