للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: تصح.

ــ

تحريمها النكبير يقتضي الاستغراق وأن تحريمها لا يكون إلّا به اهـ، وتبعه ابن الرفعة فقال وظاهره الحصر إذ لم يقل التكبير تحريمها فإن العرب تفرق بين زيد صديقي وعكسه إذ الثاني يقتضي حصر الصداقة في زيد دون الأول لأنه يفهم أن المجهول هو الصداقة فأثبتها للسامع بالخبر وأما في صديقي زيد فهي المعلومة والمجهول محلها ولو كان محلها زيدًا وغيره لم يحسن الاقتصار على زيد فكذا في تحريمها التكبير فلا يكفي الله كبير لفوات معنى أفعل ولا الرحمن الرحيم الله أو الله أعظم وأجل وفارق أعظم أكبر بأن فيه من الفخامة ما ليس في أعظم بدليل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته والرداء أعظم من الإزار في التجمل وغيره. قوله: (وَقَال أَبُو حنيفة يصح) قال الفاكهاني في شرح العمدة بعد ذكر ما تقدم عن مالك والشافعي وأحمد قال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى ووافق على أنه لا ينعقد بنحو يالله ارحمني أو بالله أستعين وقال أبو يوسف تنعقد بألفاظ التكبير كالله أكبر أو الكبير فلو قال الله أو الرحمن واقتصر عليه فعن أبي حنيفة روايتان وحجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والتكبير يشتمل على الله أكبر والله الأكبر وأورد عليه الله الكبير فينبغي أن ينعقد به كما قال به أبو يوسف فإذا منع هذا لزم الاتباع وتعين ونزل الخبر عليه أقول المرجع للاتباع

وهو إنما ورد بصيغة أفعل التفضيل منكرًا إلَّا أنه لما كان معنى التفضيل حاصلًا مع التعريف مع مبالغة كما تقدم جاز بخلاف كبير لفوات معنى أفعل كما قدمناه ثم قال نقلًا عن الشيخ أبي بكر الأبهري الفرق بين أكبر والأكبر نكرة ومعرفة بأنه إذا دخل أل على أكبر صار نعتًا كمصير الكبير ويبقى المبتدأ بلا خبر قال بعض المتأخرين من أصحابنا وفيه نظر إذ لا يمتنع كون الأكبر خبرًا لأن الخبر قد يكون معرفة إلَّا أنه صار بالتعريف مجملًا محتملًا للنعت والخبر فكيف يقوم مقام أكبر المتعين لكونه خبرًا وإنما يلحق الأصل بالفرع إذا ساواه وزاد عليه ولعل الشارع إنما جعل قوله الله أكبر عقدا للصلاة لا الأكبر لتعين كونه الخبر قال الأبهري وأيضًا فمعنى المنكر أكبر من كل شيء فيكون أبلغ في المدح ولا يبقى هذا المعنى مع أل إذ لا يجمع بينها وبين من في أفعل التفضيل فإذا قيل الأكبر جاز

<<  <  ج: ص:  >  >>