فصل: والسُّنَّةُ أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرِها ليسمعه المأموم، ويسِرُّ المأموم بها بحيثُ يُسمِع نفسه، فإن جهر المأموم أو أسرّ الإمام، لم تفسد صلاته.
وليحرص على تصحيح التكبير، فلا يمد في غير موضعه، فإن مدَّ الهمزةَ من "الله"، أو أشبع فتحة الباء من "أكبر" بحيث صارت على لفظ "أكبار" لم تصح صلاته.
ــ
والسنة إن يشرع به مع تبيين معناه لئلا تزول النية وفارق تكبيرات الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر.
تتمة
سكت المصنف هنا عن النية وهو أول الأركان وذكرها في كل من أذكار الزكاة والصوم وكان وجه ذلك على ما فيه طول الكلام على أذكار الصلاة وقصره فيها ويستحب أن يجمع فيها بين التلفظ باللسان والقصد بالجنان فلو اقتصر على القلب كفى أو اللسان فلا ثم إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد فعل الصلاة والفرضية وتعيين أنها ظهر مثلًا وإن كانت نفلًا ذا سبب أو ذا وقت وجب قصد الفعل أو التعين وإن كانت نفلا مطلقًا وجب قصد فعل الصلاة ولا يجب نية النفل ولا ذكر عدد الركعات ولا الأداء والقضاء ولا الإضافة إلى الله تعالى نعم يستحب ما جرى في وجوبه خلاف ويجب قرن ذلك كله بالتكبير على منقول المذهب وقيل يكفي المقارنة العرفية واختير والله أعلم.
فصل
قوله:(أَنْ يَجْهَر الإِمَامُ بتَكبيرَةِ الإحْرَامِ وغيرها) كالتسميع ليسمعه المأمومون أي فيعلموا أفعال صلاته فيتابعوه فيها وفي الجوَاهر ترفع أمامة النساء صوتها بالتكبير ندبًا أقل من رفع الرجل. قوله:(وَيُسِرّ المأْمومُ بِهَا) وكذا المنفرد لكن محله في المأموم إن لم يكن مبلغًا وإلَّا جهر بقدر الحاجة. قوله:(لمْ تَفسُدْ صَلاتهُ) لكن يكره جهر المأموم بقيده قياسًا على جهره بالفاتحة وظاهر كلامهم أنه لا يكره للمنفرد الجهر وقد يفرق بأن جهر المأموم يشعر بالاستقلال وعدم الارتباط بالغير مع أنه غالبًا لا يخلو عن إيذاء بعض المأمومين بخلاف المنفرد. قوله:(مدَّ الهَمْزَةَ مِنْ الله أَوْ أَشْبع فتحةَ البَاءِ مِنْ أَكْبر لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ) لأنه غير معناه فنقله في الأولى من الخبر للاستفهام وفي الثانية إلى جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد كما في المحكم تستعمله الحبشة بل إن قصد ذلك كفر.