للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة أن يقرأ في صلاة العيد، والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة (ق) وفي الثانية: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: ١]، وإن شاء قرأ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)} فكلاهما سُنة،

ــ

في صبح يوم الجمعة وبه يندفع قول ابن دقيق العيد ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا وخبر إنه قرأ آية سجدة غير الم تنزيل قال الزركشي في إسناده نظر وقال غيره ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بغيرهما لكنه نادر وعلى تقدير صحته هو لبيان الجواز ولا تأييد فيه لمن قال يستحب الإتيان بالسجدة وهل أتى تارة وتركهما أخرى وتصويب أبي حاتم إرسال حديث الطبراني السابق لا ينافي على تقدير تسليمه الاحتجاج به فإن المرسل يحتج به في مثل ذلك سيما وله شاهد أخرجه الطبراني أيضًا في الكبير عن ابن عباس بلفظ كل جمعة كما تقدم آنفًا وتعليل المالكية كراهة قراءة السجدة في الصلاة باشتمالها على زيادة سجود في الفرض قال القرطبي منهم فاسد بشهادة هذا الحديث ولا نظر لاعتقاد العامة وجوبهما مع الدوام ولا محذور فيه والترك لأجله لا يناسب قواعدنا إنما يناسب قواعد مالك القائل لا يستحب صوم الست من شوال مع رمضان لئلا يعتقد وجوبها.

فائدة

صح إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وفي مغربها الكافرون والإخلاص فينبغي أن يكون ذلك سنة وهو ما اعتمده التاج السبكي وداوم عليه ما أمكنه بالجامع

الأموي ونقل عن بعض أئمتنا إنه كان لا يتركه سفرًا ولا حضرًا كذا في شرح العباب بقوله: (والسنةُ أَنْ يَقرأَ فِي صَلاة العيدِ والاسْتسقَاءِ إلخ) للاتباع في العيدين رواه مسلم والترمذي وأبو داود كلهم عن مالك قوله: (وإنْ شَاءَ إلخ) رواه في العيدين مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي فكل سنة لكن الأوليان أولى قال الحافظ الزين العراقي في شرح الترمذي أكثر أحاديث الباب يدل على استحباب قراءة سبح والغاشية في العيدين والحكمة في قراءة ما ذكر أن في قراءة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب في تفسير قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} [الأعلى: ١٤ - ١٥] فصل فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها قاله ابن قدامة في المغني والحكمة في قراءة سورة ق واقتربت ما نقل عن المؤلف في شرح مسلم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>