للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونًا بينًا، ثم يقوم إلى

الركعة الثانية، ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائمًا، ويكون المد بعد اللام من "الله" هذا أصح الأوجه لأصحابنا، ولهم وجه أنه يرفع بغير تكبير، ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبر، ووجه ثالث: أنه يرفع من السجود مكبرًا، فإذا جلس قطع التكبير، ثم يقوم بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرين في هذا الموضع، وإنما قال أصحابنا: الوجه الأول أصح لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذِكْر.

واعلم أن جلسة الاستراحة سُنة ثابتة صحيحة في "صحيح البخاري" وغيره من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومذهبنا استحبابها

ــ

كانت الصلاة نقلًا وهي فاصلة ليست من

الأولى ولا من الثانية. قوله: (جلُوسًا لَطيفًا) أفهم إنه لا يجوز تطويله كالجلوس بين السجدتين وهو المعتمد فإن طوله قدر أقل التشهد عامدًا عالمًا بطلت صلاته.

قوله: (في صحيحِ البخَارِي وغيْرِه منْ فِعلِ النبي - صلى الله عليه وسلم -) في البدر المنير لابن الملقن عن مالك بن الحويرث إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا وهو معدود من أفراد البخاري ورواه بغير هذا اللفظ أيضًا وفي الهدي لابن القيم في أثناء كلام إنما ذكرت يعني جلسة الاستراحة في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد ولو كان هديه - صلى الله عليه وسلم - فعلها دائمًا لذكرها كل من وصف صلاته اهـ. وقال الحافظ وأشهر الأحاديث فيه حديث مالك بن الحويرث قال إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ثم ذكر له الحافظ طرقًا وأخرج البيهقي في بعض طرق حديث أبي حميد الساعدي في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يشهد لحديث مالك بن الحويرث وأصله عند البخاري وغيره بدون الزيادة قال الحافظ بعد تخريج حديث أبي حميد الذي في إثبات هذه الجلسة حديث صحيح أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة ثم ذكر رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>