للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. وقال مالك رحمه الله: يقنت قبل الركوع. قال أصحابنا: فلو قنت الشافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، ولنا وجه أنه يحسب، وعلى الأصح، يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل لا يسجد.

وأما لفظه، فالاختيار أن يقول فيه:

ما روينا في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي،

ــ

وكذا فيما يشرع فيه من وتر النصف الأخير من رمضان والمكتوبات عند النازلة فالتقييد به لكونه الغالب فيه لا مفهوم له. قوله: (بعدَ الرفع منَ الركوع) أي لما تقدم بسند حسن أن الصديق وعمر وعثمان كانوا يفعلونه بعد الركوع قال البيهقي صح إنه - صلى الله عليه وسلم - قنت قبل الركوع أيضًا لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروابات عنهم وأكثرها وفي الكنى لأبي أحمد الحاكم عن الحسن صليت خلف ثمانية وعشرين بدريًّا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع اهـ، وقول الباقلاني يمتنع على المجتهد عند تعارض الأدلة الترجيح بظني ككثرة الرواة أو الأدلة أو كثرة أوصافهم بخلاف القطعي كتقديم النص على القياس اختيار له والذي صرح به أئمتنا إنه لا فرق قال في التحفة ويسن يعني القنوت بعد ذكر الاعتدال وهو إلى "من شيء بعد" خلافًا لمن قال الأولى أن لا يزيد على ربنا لك الحمد ولمن قال الأولى أن يأتي بذلك الذكر كله اهـ. قوله: (وقَال مالك يقنتُ قبلَ الركوع) في رسالة ابن أبي زيد يقنت قبل الركوع وإن شئت قنت بعد الركوع بعد تمام القراءة اهـ. قوله: (فلو قنتَ شافعي إلخ) إن قلت قياس كلامنا أئمتنا في الجمع بين الروايات المتعارضة هنا حمل ما قبل الركوع على أصل السنة وما بعده على كمالها قلت إنما خرجوا عن ذلك لأنهم رأوا مرجحًا للثانية وقادحًا في الأولى وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه صرح ببعد وأنس تعارض عنه حديث رواية محمد وعاصم في القبل والبعد فتساقطا وبقي حديث أبي هريرة الناص على البعدية بلا معارض فأخذوا به على أن عاصمًا انفرد عن أنس بقوله قبل الركوع وخالف هشامًا عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد كلهم عن أنس إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع كما قاله الإمام أحمد. قوله: (ويسجدُ للسهْو) قال

<<  <  ج: ص:  >  >>