للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإسناد حسن: "وصلي اللهُ على النبِي".

قال أصحابنا: وإن قنت

ــ

المذكور في آخره وصلى الله على محمد النبي وقال أخرجه ابن الضحاك اهـ. وفي المهمات كلامه في الروضة شعر بأن الصلاة على الآل لا تسن لكنه جزم في الأذكار باستحبابها لكن قياس ما قالوه في التشهد حكمًا وتعليلًا أنها لا تستحب بل حكى الرافعي في الكلام على التشهد وجها إن ذكر الصلاة في القنوت مبطل لكونه نقل ركنًا إلى غير موضعه فالسلام الذي لم يثبت أولى وقال صاحب الإقليد وما وقع في بعض كتب أصحابنا من زيادة وسلم وما تعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب كل ذلك لا أصل له اهـ، وقال السخاوي قد يشهد لما قاله النووي حديث كيف نصلي عليك وفي التحفة لابن حجر ويظهر أن يقاس بالآل الصحب لقولهم حيث سنت الصلاة على الآل سنت على الأصحاب بالأولى ثم رأيت شارحًا صرح بذلك ولا ينافيه إطباقهم على عدم ذكرها في صلاة التشهد لأنهم ثم قد اقتصروا على الوارد وهنا لم يقتصروا عليه بل زادوا ذكر الآل بحثًا فقسنا بهم الصحب لما علمت وكأن الفرق إن مقابلة الآل بآل إبراهيم في أكثر الروايات ثم تقتضي عدم التعرض لغيرهم وهنا لا مقتضى لذلك ولم يسن ذكر الآل في التشهد الأول كالقنوت لأن القنوت محل دعاء فناسبه ختمه بالدعاء لهم بخلاف ذلك اهـ، باختصار ثم حديث الباب في قنوت الوتر وقيس به قنوت الصبح كما نقل أصل الدعاء منه إلى قنوت الفجر وخرج بقوله عقيب هذا الدعاء أوله فلا يسن فيه خلافًا لمن زعمه ولا نظر لكونها تسن أول الدعاء لأن هذا مستثنى رعاية للوارد فيه وقيس به. قوله: (بإِسنَاد حسن) وفي شرح المهذب للمصنف إنه سند صحيح أو حسن اهـ. لكن اعترض بأنه منقطع أو فيه مجهول مع ما فيه من الاختلاف على راويه وشذوذه وصح عن بعض الصحابة موقوفًا عليه إنه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت نقله في الدر المنضود وأشار به إلى ما أخرجه الحافظ إن معاذًا أبا حليمة القارئ كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت وقال هذا موقوف صحيح أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو آخر حديث فيه وأبو حليمة معاذ بن مالك الخزرجي صحابي يقال إنه شهد الخندق وقيل بل كان صغيرًا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وله رواية عن أبي بكر وعمر وعثمان وكان عمر رتبه إمامًا في التراويح

<<  <  ج: ص:  >  >>