للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور، ونص عليه الشافعي رحمه الله في "الأم". وقيل: لا يجوز كألفاظ الفاتحة، ويدل للجواز تقديم "السلام" على لفظ الشهادة في بعض الروايات، وتأخيره في بعضها كما قدمناه.

وأما الفاتحة، فألفاظها وترتيبها معجز، فلا يجوز تغييره، ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر، يتشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام.

فصل: السُّنَّة في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك، ويدل عليه من الحديث:

ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: "من السنة أن يخفي التشهد". قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح.

ــ

في الكبير وفي سندهما ابن لهيعة ووقع ذكر التسمية في حديث عمر أخرجه البيهقي وفي حديث علي أخرجه البيهقي وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف قال وقد جاء ذكرها في إحدى الروايتين عن ابن عمر وعن عائشة وجاء عنهما مرفوعًا بسند ضعيف اهـ.

فصل

قوله: (فَلو قَدّمَ إلخ) أي بشرط السلامة من تغيير المعنى.

قوله: (-في الفصل الأخير- مَا رَوَيناهُ في سُنَنِ أَبِي دَاودَ) قال الحافظ بعد تخريجه حديث حسن وأخرجه المعمري في عمل اليوم والليلة وعنده في لفظ ليس الجهر بالتشهد من السنة وأخرجه المعمري أيضًا بلفظ كان عبد الله يعلمنا التشهد قال وكانوا يخفون التشهد وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد باللفظ المذكور في الكتاب عن ابن خزيمة وأخرجه الحاكم فأخرجه البيهقي عن الحاكم قال الترمذي حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم قال الحافظ لم يخرج مسلم لمحمد بن إسحاق إلَّا شيئًا يسيرًا في المتابعات ولم أره في شيء من هذه الطرق عن محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>