للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير، فلو تركها لم تصح صلاته، ولا تجب الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -

ــ

قال العز بن عبد السلام ليس صلاتنا عليه شفاعة له فإن مثلنا لا يشفع لمثله ولكن الله تعالى أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها

كافأنا بالدعاء فأرشدنا العظيم لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وتقدمه لذلك الحليمي ووافقهم ابن العربي المالكي وقال بعضهم فيها فائدة أخرى لما تقدم أن معنى صلاتنا عليه طلب للزيادة له من ثناء الله تعالى عليه وتعظيمه وتشريفه بين ملائكته ففيها الزيادات الحاصلة بالصلاة التي أمرنا بها عليه المرقيات إلى مراتب درجات تليق بكماله لا يعلم كنهها إلّا المتنفل بها عليه ففي الصلاة عليه فوائد له وللمصلين عليه صلوات الله وسلامه عليه. قوله: (واجبةٌ عِنْدَ الشافعي رحمهُ الله بَعدَ التشهدِ الأخير) قال ابن حجر في شرح المشكاة تجب فيه أي حتى على النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه ويدل للوجوب أحاديث صحيحة كحديث ابن مسعود البدري أنهم قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذ نحن صلينا في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم ومرادهم بالسلام الذي عرفوه سلام التشهد وفي الأم للشافعي فرض الله الصلاة على رسوله بقوله: {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] ولم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة إنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وحديث كعب بن عجرة إنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الشافعي فلما جاء إنه كان يعلمهم التشهد في الصلاة وأنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز أن يقول التشهد واجب والصلاة عليه فيه أي بعده غير واجب.

واعترض عليه بأن الحديثين من رواية شيخه إبراهيم وهو ضعيف وبفرض صحته لم يصرح بالقائل يعني، وبأن الثاني وإن كان ظاهره إن المراد من الصلاة ذات الركوع لكنه محتمل أن يراد بها فيه الصلاة عليه أي كان يقول ذلك في صفة الصلاة عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>