في صلاحهم وهدايتهم أو إلى أم القرآن الفاتحة لأنها لم تنزل على غيره أي باعتبار ما اشتملت عليه من جميع معاني القرآن الكلية ومقاصده العلية أو إلى الأمة أي القينة بالنسبة لسداجتها قبل أن تعرف قال ابن حجر في شرح المشكاة وفي أكثر هذه الأقوال نظر وعلى كل ففيه تمدح أي تمدح وتشرف أي تشرف بعدم الكتابة ومن ثم كان عدمها من معجزاته ليتم قهر من ناواه وعاداه بما أبهر الفصحاء وأعجز البلغاء مما أوتيه من الآيات وأتحفه من المعارف والعلوم التي ليس لها غايات قال تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨)} [العنكبوت: ٤٨] وقال {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ}[الأعراف: ١٥٧]- صلى الله عليه وسلم -: (وعَلَى أَلِ محمدٍ) وهم مؤمنو بني هاشم والمطلب وقال بعضهم مؤمنو بني هاشم فقط ويطلق الآل على سائر الاتباع قيل وينبغي تفسيره به هنا واختاره مالك كما ذكره ابن العربي والأزهري والمصنف في شرح مسلم وقيده القاضي حسين بالأتقياء وحمل غيره كلام المطلقين عليه وقيل يبقى على إطلاقه بأن يراد بالصلاة الرحمة المطلقة وروي تمام في فوائده والديلمي عن أنس قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آل محمد قال كل تقي من آل محمد زاد الديلمي ثم قرأ {إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إلا الْمُتَّقُونَ}[الأنفال: ٣٤] وإسنادهما ضعيف بل واهٍ جدًّا ولولا ذلك لتعين الجمع بأن الآل في الدعاء المتقون من الأمة وفي منع الزكاة مؤمنو بني هاشم والمطلب لأن الدعاء كلما كان أعم كان أتم "وأزواجه" جمع زوج يطلق في الأفصح على الرجل والمرأة قال تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}[البقرة: ٣٥] وأما الزوجة فجمعها زوجات قيل والأظهر أنه يشمل سائر أزواجه ولو غير مدخول بها لأنها محرمة على غيره - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية مسلم التقييد بأمهات المؤمنين فعليها يخرج غير المدخول بها لأنها ليست من أمهات المؤمنين وعدتهن اثنتا عشرة خديجة فسودة فعائشة فحفصة فزينب الهلالية وتكنى أم المساكين فأم سلمة فزينب بنت جحش فجويرية المصطلقية فريحانة النضرية فأم حبيبة الأموية فصفية الإسرائيلية فميمونة الهلالية وعقد على سبع ولم يدخل بهن. قوله:(وذُرِّيّتهِ) بضم المعجمة ويجوز كسرها من الذر أي الخلق وسقط الهمزة تخفيفًا من ذرأ أي فرق أو من الذر وهو النمل الصغار لخلقهم أولًا على صورته فعليهما لا همزة فيه