للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: "السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله" وعَنْ يَسارِهِ: "السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ"، ولا يستحبُّ أن يقول معه: وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان

ــ

رواه أبو داود فابن مسعود هو القائل إن شئت الخ، باتفاق الحفاظ وإن سلم أنه من الحديث فمعنى قضيت قاربت أو قضيت معظمها وأما خبر إذا رفع الإمام رأسه من آخر ركعة وقعد ثم أحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته فضعيف وإن صح حمل على ما بعد التسليمة الأولى جمعًا بينه وبين خبر وتحليلها التسليم السابق وأما خبر عمرو بن العاص إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته رواه أبو داود والترمذي والبيهقي فقد اتفق الحفاظ على ضعفه لأنه مضطرب أو منقطع ومن رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف بالاتفاق كذا في الخلاصة للمصنف وخبر على موقوفًا عليه إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته فقد اتفقوا على ضعفه كما في الخلاصة.

والمعنى في السلام أنه كان مشغولًا عن الناس ثم أقبل عليهم. قوله: (والأَكْملَ أَنْ يقولَ الخ) يبدأ بالسلام فيهما مستقبل القبلة بوجهه ندبًا وبصدره وجوبًا في الأولى وندبًا في الثانية وينهي السلام مع تمام الالتفات بوجهه حتى يرى خده الذي يلي جهة التفاته لا خداه خلافًا لمن زعم أنه كلام الشافعي وذلك للاتباع ويسن أن يدرج سلامه ليتم بتمام التفاته للخبر الصحيح حذف السلام سنة وقد يجب الاقتصار على تسليمة واحدة كأن أحدث أو خرج وقت الجمعة أو انقضت مدة مسح الخف بعد التسليمة الأولى مع تمام الالتفات. قوله: (ورحْمةُ الله) قال في شرح المشكاة يؤخذ من خبر ابن مسعود زيادة ورحمة الله. قوله: (ولا يتُسْحَبُّ أَنْ يَقولَ مَعهُ وبَركاتُهُ) قال في شرح المشكاة هذا هو الصحيح بل الصواب عند الشافعي وأصحابه إلَّا طائفة منهم استحبوا وبركاته أيضًا، ورد عليهم ابن الصلاح بأن ما قالوه شاذ نقلًا ودليلًا رد عليه جمع بأن زيادة وبركاته ثبتت في عدة طرق قالوا فالمختار دليلًا ندبها اهـ. قال الأذرعي في شرح المنهاج صح فيه حديثان أشرت إليهما في

<<  <  ج: ص:  >  >>