للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقربه فكيف يترك سؤاله حال قربه ومناجاته والقرب معه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه اهـ. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وما ادعاه من النفي مطلقًا مردود فقد ثبت عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني الخ. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وذكر حديث أبي بكر في قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر كان - صلى الله عليه وسلم - يدعو بهن دبر كل صلاة أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم وحديث زيد بن أرقم سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء اغفر لي حتى لا تسألني عن شيء الحديث رواه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك ثم قال: فإن قيل المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعًا فكذا هذا حتى يثبت ما يخالف وقد أخرج الترمذي وقال حسن حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله أي الدعاء اسمع قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة

لفضل المكتوبة على النافلة وأخرج الطبري عن جعفر الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء بعد الصلاة مطلقًا وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استقبال المصلي القبلة وإيراده عقب السلام أما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذٍ اهـ، والمراد من الصلاة المطلوب بعدها ما يأتي من الأذكار الفريضة وإن كان في بعض الأحاديث ما يقتضي التعميم للنافلة أيضًا قال الحافظ في الفتح وقد جاء في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة وكأنهم حملوا المطلقات عليها اهـ. قال أئمتنا ويسن للإمام أن يقوم عقب سلامه ثم يجلس بمجلس آخر للذكر والدعاء فإن لم يرد هذا الأكمل وجلس فليكن يسيرًا بقدر اللهم أنت السلام الخ. فإن لم يرد هذا أيضًا جعل يمينه إليهم ويساره للمحراب وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها لأنه يأتي به في محله الذي ينصرف إليه على أنه يؤخذ من قوله بعد الصلاة أنه لا يفوت بفعل الراتبة وإنما يفوت به كماله لا غير كذا في التحفة والحاصل أن الأفضل عندنا تقديم أذكار الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>