(٢) إبراهيم آية (٢١)، وانظر: كلام القرطبي في الآيات حيث شرحها بمثل ما ذكرنا هنا تفسير القرطبي ٩/ ٣٥٥. (٣) أخرجه ت. أبواب الوتر (ب. ما جاء في القنوت من الوتر وقال: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الجوزاء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان"، سنن الترمذي ٢/ ٣٢٨، د. ابواب الوتر (ب. القنوت في الوتر) ١/ ٢٢٥، جه. كتاب إقامة الصلاة (ب. ما جاء في القنوت في الوتر) ١/ ٣٧٣، ن. قيام الليل (ب. الدعاء في الوتر ٣/ ٢٤٨. دي. كتاب الصلاة (ب. الدعاء في الوتر) ١/ ٣٧٣ حم. ١/ ١٩٩ - ٢٠٠). (٤) قال الترمذي - رحمه الله - بعد إيراد حديث الحسن المتقدم: "ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر شيئاً أحسن من هذا، واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة، وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد" انتهى. سنن الترمذي ٢/ ٣٢٩. (٥) الفاتحة آية (٦).