للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي: وهذا أشبه بسياق الحديث (١).

وقوله: ((وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) قال القاضي: ((هكذا قال مسلم: ((وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) والمحفوظ: من بني زبيد)) (٢).

وفي هذا الحديث: جواز التسمية بعبد المطلب، وأنه مستثنى من التعبيد لغير الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه، وهو من بني هاشم؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: ((قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب)) (٣)، أي: فإنهم اختلفوا فيه، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن تسمية عبد المطلب ليس من التعبيد لغير الله، وإنما هي من تعبيد الرِّقّ؛ وذلك أن شيبةَ الحمدِ جَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء به عمُّه المطلب من أخواله في المدينة مُرْدِفًا إياه، وكانت الشمس قد غيَّرت لونه إلى السواد، فلمَّا أقبل به إلى المدينة ظنوا أنه عبده، فقالوا: عبد المطلب. فسمي عبد المطلب، وإلا فهو شيبة الحمد ابن أخيه، فغلبت عليه هذه التسمية، فالتسمية إنما هي من تعبيد الرقِّ؛ ولأن المراد بها: مجرَّد الإخبار.

الأمر الثاني: أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب؛ كعبد المطلب بن ربيعة، ولم يغيِّره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك استُثني عبد المطلب، وما عاداه فإنه على التحريم.

وفيه: أن الصدقة والزكاة محرمة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بسبب العمل، أو بسبب الفقر، أو بسبب المسكنة، أو غير ذلك من الأسباب الثمانية التي ذُكرت في الآية الكريمة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها


(١) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٣/ ٦٢٨).
(٢) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٣/ ٦٢٧).
(٣) كتاب التوحيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص ١٢٢)، مراتب الإجماع، لابن حزم (ص ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>