أصح منه ومقدم عليه، والإسلام إنما جعل الاحتجاب للنظر، وابن أم مكتوم لا يراها فلا يجب الاحتجاب عنه، لكن معلوم أنه ينبغي على المرأة ألا تنظر إلى الرجل بتأمل وشهوة، فهذا لا يجوز، كما أن الرجل لا ينظر للمرأة بتأمل.
وفيه- أيضًا-: دليل على أنه لا بأس بزيارة المرأة، واستضافتها الرجالَ إذا لم تكن خلوة.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ:((سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، فَأَخْبَرَتْنِي: أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عَنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عَنْدَهُ)).