للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيدي والوجوه، والمعنى: فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجلَكم، وامسحوا برؤوسِكم، والله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات؛ لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء.

والكعبان عند أهل السنة: العظمان الناتئان على جانبي القدمين، وأما الرافضة فقالوا: ليس في كل رجل إلا كعب واحد وهو الذي في ظاهر القدم، ولكن هذا لا يسمى كعبًا في اللغة، فالكعب في اللغة هو الشيء البارز الناتئ، وسمي كعبًا لبروزه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

قوله: ((قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة))، وذلك؛ لأن آية المائدة فيها آية الوضوء، وهي قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، وجرير أسلم بعد نزول المائدة ومسَح على الخفين؛ فلو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل: إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة؛ لأن آية المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين، فدلت رواية جرير على أن المسح على الخفين باقٍ، وحكمه غير منسوخ.

[٢٧٣] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: ((ادْنُهْ))، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

فيه جواز البول قائمًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون المكان غير مناسب للجلوس لنجاسته، أو لا يأمن من رشاش البول، بشرط العناية بستر العورة والأمن من نظر أحد إليه، والبول قاعدًا أفضل،

<<  <  ج: ص:  >  >>