للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهما العشر وإن كانا العاملان مختلفين فلا سبيل لواحد منهما ما لم تخرج إحدى الأرضين ثلثمائة صاع، ولكنه فيما بينه وبين الله تعالى يعطى.

٢٤٩. وروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان له عشرون شاة في الجبل وعشرون شاة في السواد ومصدقها مختلف أخذ كل واحد منهما نصف الشاة.

<<  <   >  >>