٦٩٤. ولو اشترى طعاماً بوعاء غير معروف أو بوزن شيء ليس له مقدار معروف فالبيع فاسد لأن هذا ليس مكايلة ولا مجازفة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقَالَ: إن كان الإناء مما لا يتسع إذا حشى فيه فالبيع جائز مثل الطشت ونحو ذلك. وأما الزنبيل والجوالق فلا يجوز.
٦٩٥. وإن قَالَ: بوزن هذا الحجر جاز.
٦٩٦. وإن قَالَ: بوزن شيء من الحيوان لم يجز.
٦٩٧. وروى هشام عن محمد فيمن اشترى جارية بوزن هذا الحجر دراهم، قَالَ: إذا وزن هذا الحجر فله الخيار.
٦٩٨. وإن قَالَ: بعت هذه الرمانة بوزنها دراهم فالبيع باطل لأنها قد تنتقص.
[شراء مياه القرب]
٦٩٩. وإذا اشترى الرجل كذا وكذا قربة من ماء الفرات، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان القياس أن لا يجوز، ويجوز في الاستحسان إذا كانت القربة بعينها.
خروج القبول والرجوع عن الإيجاب معاً
٧٠٠. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقَالَ: الآخر قبلت، وقَالَ: البائع رجعت وخرج الكلام منهما جميعاً، فالفسخ أولى من القبول لأن البيع لم يجب بعد