للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقتل.

[زعيمة قطاع الطريق]

١٤٣٣. ولو أن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة، فوليت المرأة القتال، فقتلت وأخذت مالاً ولم يفعل ذلك الرجال، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين ولا أقتل المرأة.

١٤٣٤. وقَالَ مُحَمَّدٌ: اقتل المرأة بالقتال وأضمنها المال، ولا أقتل الرجال، ولكن أضربهم وأحبسهم.

[نصاب القطع]

١٤٣٥. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا يقطع إنسان في أقل من عشرة دراهم جياد تروج بين الناس، وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع إذا كان رائجاً. وروى عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد.

١٤٣٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق ديناراً لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع، إنما القطع على عشرة دراهم.

١٤٣٧. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: وإن سرق أحد عشر درهماً لا رتوج بين الناس فإن كانت تساوي عشرة جياداً قطع وإلا فلا.

١٤٣٨. ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساوي عشرة

<<  <   >  >>