للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي حنيفة، وليس له ذلك عند أبي يوسف حتى يمضي شهر.

٥١٢. وقَالَ: ابو يوسف في رجل قَالَ لامرأته:

[أنت طالق من فلانة]

أنت طالق من فلانة، وفلانة مطلقة أو غير مطلقة، فإن عنى الطلاق يقع وإن لم يعن الطلاق لم يقع.

[أنت مطلقة]

٥١٣. ولو قَالَ: أنت مطلقة، فإن عنى الطلاق يقع وإن لم يعن الطلاق لم يقع.

[تعيين عدد الطلقات بالإشارة]

٥١٤. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق مثل هذا أو كهذا وأصار بثلاث أصابع فإن نوى ثلاثاً فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية فهي واحدة بائنة مثل قوله أنت طالق كألف أو مثل ألف، وليس كقوله أنت طالق هكذا.

[طالقة كألف أو كالثلاث]

٥١٥. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو قَالَ: أنت طالق كالف فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً.

٥١٦. وكذلك إذا قَالَ: أنت طالق كالثلاث.

٥١٧. ولو قَالَ: أنت طالق كعدد ألف أو مثل عدد ألف فهي ثلاث في القضاء، وفيما بينه وبين الله عز وجل تقع واحدة.

[لا حاجة لي فيك الخ]

٥١٨. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: لا حاجة لي فيك: او قَالَ: ما أريدك، وهو ينوي الطلاق، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لم يكن ذلك طلاقاً. وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:. وروى عن أبي ليلى أنه يقع ثلاثاً.

<<  <   >  >>