٢٢٥٣. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: أن كلمتك قبل أن تكلمني فامرأتي طالق ثلاثاً، وقَالَ: الآخر للأول مثل ذلك، فإن الأول يكلمه ولا يحنث لأن الثاني قد كلمه فخرج الأول من يمينه.
خيار الصغيرة زوَّجها عمها
٢٢٥٤. ولو أن صغيرة زوجها عمها فإذا أدركت فلها الخيار.
استعمال حقين معاً خشية سقوط أحدهما باستعمال الآخر
٢٢٥٥. ٠٠٠ فإن اشتغلت بالشفعة بطل خيارها في النكاح وأن اشتغلت بالخيار بطلت الشفعة فأرادت أن لا يبطل واحد منها فالحيلة لها أن تقول: طلبت الحقين الذين لي: اختيار نفسي من زوجي وطلب الشفعة.
[الحيلة في جعل ما يقضيه الكفيل بالنفس من دين على المطلوب للكفيل نفسه]
٢٢٥٦. ولو أن رجلاً له على رجل دين، وكفل إنسان بنفس المطلوب ولم يكفل بالدين فإن قضى الكفيل الدين يكون متطوعاً ولا يرجع على المطلوب، فإن قضى الكفيل الدين للطالب على أن يكون الدين الذي على المطلوب للكفيل فإنه لا يجوز، فإن أراد الحيلة فإنه يبعث المال للطالب ويدفعه ثم يقر الطالب أن الدين الذي له على المطلوب لهذا الكفيل ويوكله بقبضه فيجوز.
[الصلح على الميراث]
٢٢٥٧. ولو أن رجلاً مات وترك ابناً وامرأة فأراد الابن أن يخرجها من الميراث بالصلح فإنه يجوز إذا دفع إليها شيئاً من العروض وتبرأ من الميراث أن لم يكن للميت دين، فإن كان للميت دين فاشترط أن يكون للابن فإنه لا يجوز فإن أراد الابن أن يصير الدين كله له فالحيلة فيه أن يحضر الغريم