للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعجبني إذا سئل سائل لوجه الله أن لا يعطى.

قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الدنيا خسيسة فلا ينبغي أن يسألها لوجه الله لأن فيه تعظيم ما حقره الله تعالى.

[كتابة الجنب القرآن]

٢٣٥٥. وإذا أراد الجنب أن يكتب القرآن فإنه لا بأس به ما لم يضع يده عليه.

[عش الخطاف في المسجد]

٢٣٥٦. ولو أن في المسجد عش الخطاف وهو يقذر المسجد فلا بأس لهم بأن يرموه بما فيه من الفراخ.

[تعمير الكنسية بأجرة]

٢٣٥٧. ولو أن رجلاً أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به.

[طلاق الزوجة التي لا تصلي]

٢٣٥٨. وسئل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي، قَالَ: يطلقها. قيل له فإن لم يكن عنده ما يعطي مهرها فقَالَ: أن لقى الله ومهرها في ذمته أحب من أن يطأ امرأة لا تصلي.

[الاحتطاب من المقبرة]

٢٣٥٩. وسئل أبو حفص البخاري عن مقبرة فيها حطب هل يجوز للرجل أن يحتطب منها؟ قَالَ: لا بأس به لأن فيه نفعاً للمقبرة.

[قتل الكلاب الضارة]

٢٣٦٠. وسئل عن قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية ضرر،

<<  <   >  >>