قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الدنيا خسيسة فلا ينبغي أن يسألها لوجه الله لأن فيه تعظيم ما حقره الله تعالى.
[كتابة الجنب القرآن]
٢٣٥٥. وإذا أراد الجنب أن يكتب القرآن فإنه لا بأس به ما لم يضع يده عليه.
[عش الخطاف في المسجد]
٢٣٥٦. ولو أن في المسجد عش الخطاف وهو يقذر المسجد فلا بأس لهم بأن يرموه بما فيه من الفراخ.
[تعمير الكنسية بأجرة]
٢٣٥٧. ولو أن رجلاً أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به.
[طلاق الزوجة التي لا تصلي]
٢٣٥٨. وسئل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي، قَالَ: يطلقها. قيل له فإن لم يكن عنده ما يعطي مهرها فقَالَ: أن لقى الله ومهرها في ذمته أحب من أن يطأ امرأة لا تصلي.
[الاحتطاب من المقبرة]
٢٣٥٩. وسئل أبو حفص البخاري عن مقبرة فيها حطب هل يجوز للرجل أن يحتطب منها؟ قَالَ: لا بأس به لأن فيه نفعاً للمقبرة.
[قتل الكلاب الضارة]
٢٣٦٠. وسئل عن قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية ضرر،