[لؤلؤة في بطن سمكة أو دجاجة]
٧٢٥. قلت فإن باع سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة، قَالَ: اللؤلؤة للذي باعها.
٧٢٦. قلت: فإن اشترى دجاجة حية مع اللؤلؤة التي في بطنها، وقد كان رآها قبل أن تبتلعها قَالَ: الشراء فاسد.
٧٢٧. وإن كانت الدجاجة ميتة فاشترى اللؤلؤة التي في بطنها قَالَ: جائز.
[تخلف الشرط في البيع]
٧٢٨. هشام عن محمد في رجل باع أرضاً على أن فيها كذا وكذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة، قَالَ: المشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك.
٧٢٩. وكذا لو باع داراً على أن فيها كذا وكذا بيتاً، فإن شاء أخذها ويحط عنه من الثمن بقدر ذلك. وكذلك إذا كان هو الجاني فيها!.
٧٣٠. ولو باعه هذه الأرض وفيها كذا وكذا نخلة مثمرة كلها باعها بثمرها، فإن كانت منها نخلة واحدة غير مثمرة فالبيع فاسد.
٧٣١. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن اشترى ثوباً على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو مصبوغ بزعفران فالبيع فاسد لأنه قد باعه الثوب بما فيه من الصبغ فإذا هو غيره.
٧٣٢. ولو باعه الثوب على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو أبيض فالبيع جائز وله الخيار.
٧٣٣. ولو باعه على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ فالبيع فاسد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute