٥٥٦. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأته وهي حائض. إذا حضت فأنت طالق فهذا على حيضة مستقبلة سوى هذه، يعني أن الطلاق لا يقع ما لم تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض مرة أخرى.
٥٥٧. ولو قَالَ: لها: إذا حضت غداً فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهذا على الحيضة إن دامت بها إلى أن ينشق الفجر من الغد طلقت.
٥٥٨. وكذلك مريض قَالَ: إذا مرضت فامرأتي طالق. فهذا على مرض مستقبل. فإن قَالَ: إن مرضت غداً فهذا على أن يثبت إلى أن ينشق الفجر.
[تعليق طلاقها على صحته من المرض الخ]
٥٥٩. ولو أن صحيحاً قَالَ: إن صححت فامرأتي طالق وقع الطلاق حين سكت ولا يشبه هذا الأول. وهكذا كبصير قَالَ: إن بصرت فامرأتي طالق. وكذلك القائم والقاعد إذا قَالَ: إن قمت أو قعدت وكذلك لو قَالَ: لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق عبده حين سكت.
٥٦٠. ذكر أبو يوسف في الامالي عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: إن أحببتني فأنت طالق وهذه معك، يعني له امرأة أخرى خاطب لها، فقَالَت: إني أحبك وقع الطلاق، ولا يشبه هذا الحيض، ألا ترى أنه لو قَالَ: