للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاشترى فهو للموكل ولو قَالَ: اشتر عبداً بألف درهم، ولم يقل لي ولا من مالي ولا دفع إليه، فاشترى فالشراء للوكيل.

[ضياع دابة بعد إخراجها من زرعه]

١١٣١. عن محمد في رجل أصاب في زرعه دابة، أو في داره ليلاً أو نهاراً فأخرجها، قَالَ: ليس عليه ضمان، يعني إن ذهبت من اخراجه فلم يقدر عليها.

[زيادة قيمة الغلام المغصوب بعد خصيه إياه]

١١٣٢. عن محمد في رجل غصب غلاماً قيمته خمسمائة فخصاه فصار يساوي ألفاً، قَالَ: صاحب الغلام بالخيار: إن شاء ضمنه خمسمائة يوم خصاه وترك الغلام، وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له.

١١٣٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: سمعت بعض المشايخ يقول في رجل خصى غلام رجل قيمته ألف درهم فصارت قيمته ألفين فإنه يقوم العبد بكم يشترى للعمل قبل الخصاء ويقوم بعد الخصاء فيرجع بفضل ما بينهما.

<<  <   >  >>