للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[زكاة أموال الغريب]

١٦٠٧. ولو أن رجلاً مقيماً بالرقة ومعه عشرة آلاف، قَالَ: يزكى ما معه بالرقة، وما كان بالكوفة زكاة بالكوفة.

[احتياج الورثة الكبار للثلث الموصى به]

١٦٠٨. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أوصى بثلث ماله للمساكين فاحتاج ورثته وهم كبار فأجمعوا على أن يجعلوه لأنفسهم أو احتاج بعضهم وأرادوا أن يُعطوه، قَالَ: يجوز، فإن كان في الورثة صغير أو غائب فإنه لا يجوز.

[الوصية للكعبة وللمسجد أو لثغر من الثغور ولله تعالى]

١٦٠٩. محمد في رجل قَالَ: أوصيت بثلث مالي للكعبة فهو جائز ويعطى مساكين أهل مكة.

١٦١٠. ولو قَالَ: أوصيت للمسجد قَالَ مُحَمَّدٌ: عن أبي يوسف أنه باطل إلا أن يقول ينفق على المسجد. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما أنا فأراه جائزاً.

١٦١١. وكذلك لو قَالَ: لبيت المقدس فإنه ينفق على المسجد في سراجه ونحو ذلك.

١٦١٢. ولو قَالَ: ثلث مالي لعسقلان أو لقزوين، قَالَ مُحَمَّدٌ: أما في القياس فهو باطل ولكن أجيز لأن المعنى على أنه يوضع في مساكين تلك الثغور.

١٦١٣. رجل قَالَ: أوصيت ثلث مالي لله تعالى، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الوصية باطلة، وقَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز ويصرف إلى وجوه البر.

<<  <   >  >>