٢١٧٧. ولو أن عبداً ليتيم سباه أهل الحرب فاشتراه رجل بخمسمائة، فإن كانت قيمته خمسمائة أو ألفاً فسلم الوصي أو الوالد فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجوز في قول محمد.
٢١٧٨. ولو كانت قيمته مائة درهم فالتسليم جائز في قول محمد أيضاً لأنه لو أخذه لا يجوز. قَالَ الْفَقِيْهُ: الجواب في تسليم الشفعة على هذا الاختلاف.
[الشهادة على الغائب بالطلاق]
٢١٧٩. ولو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته والرجل غائب لم يقبل القاضي شهادتهما.
[إخبار الزوجة بوفاة زوجها]
٢١٨٠. وإذا شهدوا عند المرأة فإنه يسعها أن تعتد ثم تتزوج، وليس كالردة في رواية كتاب السير وفي رواية كتاب الاستحسان يجوز في قول الواحد أيضاً في الردة.
[أخبرها واحد بوفاة زوجها]
٢١٨١. وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج.
٢١٨٢. وإذا سمع منه اثنان جاز لهما أن يشهدا عند الحاكم أنه مات.