للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا جناح عليه إن لم يختتن ولا يضره ذلك في شهادته ولا في أقامته. قَالَ الْفَقِيْهُ: والذي روى عن ابن عباس معناه إذا تركه استخفافاً به ولم يره، وأما الذي قَالَ: هـ الحسن إذا تركه لعذر فلا يبطل عدالته، وتجوز شهادته.

[الختان سنة ومكرمة]

١٥٣٨. وروى شداد بن أوس عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة.

[الشهادة على إسلام ذمي بعد موته]

١٥٣٩. وإذا مات رجل من أهل الذمة وشهد عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكافر، وكذلك الفساق من أهل الإسلام. ولو كان له ولي مسلم وبقية أوليائه كفار على دينه وادعى الولي المسلم أنه أسلم وأراد ميراثه وشهد له شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم، ولو لم يشهد إلا الولي صلى عليه ولم يكن له الميراث.

<<  <   >  >>