٢٨٤. ولو قَالَ: علي أن أصوم شهراً فإنه لزمه صوم شهر كامل.
٢٨٥. ولو قَالَ: لله علي أن أصوم فلم يصمه الشهر. قَالَ مُحَمَّدٌ: عليه بقية الشهر الذي هو فيه. فإن نوى شهراً فهو كما نوى.
٢٨٦. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم غداً فلم يصمه فعليه القضاء. وإن نوى اليمين مع ذلك فعليه القضاء أو الكفارة في قول أبي حنيفة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن أرادهما جميعاً فعليه القضاء وليس عليه الكفارة.
٢٨٧. ولو أنه نوى اليمين خاصة ولم يحضر بقلبه النذر فقد روى عن أبي حنيفة ومحمد أنه يكون نذراً ويميناً، يعني يجب القضاء والكفارة. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: يلزمه الكفارة ولا يلزمه القضاء.
٢٨٨. وروى عن أبي ويسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم هذا اليوم شهراً فعليه أن يصوم ذلك اليوم حتى يتم الشهر، يعني إن كان ذلك اليوم يوم الخميس فعليه أن يصوم كل خميس حتى يمضي الشهر فيكون صومه أربعة أيام أو خمسة أيام في الشهر الذي يصومه.
٢٨٩. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: علي أن أصوم يوم الاثنين سنة فعليه أن يصوم كل اثنين يمر به من سنة وليس عليه بعد أيام السنة. وكذلك لو قَالَ: شهراً. قَالَ أبو الليث ـ رحمه الله ـ: هذا القول بوضح قول أبي يوسف: أنه يصوم في ذلك اليوم في شهر واحد ولا يلزمه ذلك اليوم ثلاثين مرة.